الفصل الثامن: في قتال أهل البغي وفيه أربعة وثلاثون بحثا:
2933. الأول: قتال أهل البغي واجب بالنص والإجماع، ويثبت حكم البغي بشرائط ثلاثة:
[الأول] أن يكونوا في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيوش وقتال، ولو كانوا نفرا يسيرا كالواحد والعشرة لم يكونوا أهل بغي وكانوا قطاع طريق; اختاره الشيخ (1) وابن إدريس (2)، وعندي فيه نظر.
الثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، ولو كانوا معه أو في قبضته لم يكونوا أهل بغي.
الثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم لحصول شبهة اقتضت خروجهم على الإمام، ولو لم يكن لهم تأويل سائغ وباينوا بغير شبهة، فهم قطاع الطريق، حكمهم حكم المحاربين.
2934. الثاني: لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما، بل كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ، وحكمه حكم البغاة، سواء نصبوا لأنفسهم إماما أو لا.