جاز أيضا. ولو أراد أن يبعث نفقة لعياله، فأقرضها رجلا على أن يدفعها إلى عياله جاز.
ولو أقرض أكاره (1) ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه، أو بذرا يبذره فيها من غير شرط جاز.
3622. الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة، فطلعت زيوفا (2) لزم البيع، ولا يرجع عليه بشئ، إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالما بالعيب، ولو باعه بدراهم في الذمة، ثم قبض هذه عوضها (3) ولم يعلم بالعيب، وجب له دراهم خالية من العيب، ويرد هذه على المشتري، ويردها المشتري عليه وفاء عن القرض، ويبقى الثمن في الذمة سليما، ولو حسبها على البائع وفاء عن القرض، ودفع الثمن جيدا، جاز.
3623. التاسع عشر: لو أقرضه وقال: إذا مت فأنت في حل، كان وصية، ولو قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح. (4) 3624. العشرون: لو أقرضه تسعين [دينارا] بمائة عددا، والوزن واحد، جاز، إذا كانت لا تنفق في مكان إلا بالوزن، وكذا لو كانت تنفق برؤوسها.
ولو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة، فلا بأس، لأنه جعالة على مباح.