3968. الرابع عشر: إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول، حبس عليه، أو على أداء ما عليه أبدا، إلا أن يحضره، أو يموت المكفول به.
3969. الخامس عشر: لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين. ولو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان، لم يصح، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، أو خرجت السنة الفلانية.
3970. السادس عشر: تصح الكفالة مؤقتة، فلو قال: أنا كفيل بفلان شهرا، على معنى أنه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر، جاز.
3971. السابع عشر: إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه، وإلا لزمه ما عليه، فالوجه الصحة، لأن ذلك مقتضى الكفالة.
أما لو قال: إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الأجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم يحضره، ثم لم يحضره، وجب عليه ما ذكره من المال.
ولو قال: إن جئت به في وقت كذا، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو ضامن ما على فلان، لم يصح.
3972. الثامن عشر: من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمن إحضاره، أو أداء ما عليه، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره، أو دفع الدية، ومع الدفع، إذا حضر القاتل، هل يقتل ويستعيد الدافع من الأولياء؟ فيه إشكال، فليس للدافع قتل القاتل، وهل له إلزامه بما أدى عنه على تقدير انتفاء جواز قتله؟ فيه نظر.
3973. التاسع عشر: لا بد من تعيين المكفول، فلو قال: كفلت أحد هذين،