الفصل الثاني: في الزيادات وفيه أربعة وثلاثون بحثا:
2616. الأول: من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.
ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.
2617. الثاني: لا ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من دورها ومنازلها، والأقرب ان المنع غير محظور.
2618. الثالث: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
2619. الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، ومع الأخذ يعرف سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تخير الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة، وبين الصدقة بها عن صاحبها، وفي الضمان مع الصدقة قولان.
2620. الخامس: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
2621. السادس: يستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة ثم يمضي إلى مكة.
2622. السابع: إذا ترك الناس الحج، وجب على الإمام إجبارهم على