المقصد العاشر: في السلم (1) وفيه مقدمة وفصول:
أما المقدمة ففي ماهيته وشروطه السلم والسلف شئ واحد، يقال: «أسلم» و «أسلف» و «سلف»، ولا يستعمل الفقهاء «سلم» وان كان جائزا.
وهو بيع عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن حاضر، وهي نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم والسلف، ويتحقق فيه شروط البيع، وفي جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال، وإن جاز العكس قطعا وهو جائز بلا خلاف.