فإن جادل ثلاثة فجزور، ولا شئ حال النسيان في الصدق والكذب.
2475. الرابع: قد بينا ان الجدال هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ويتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين.
2476. الخامس: لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار، ولا في لبس السلاح مع الخوف.
2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم (1).
المطلب السابع: في اللواحق وفيه سبعة مباحث:
2478. الأول: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب، تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو تكرر، كفر عن الأول أو لا، ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة:
1 - إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر (2) فتتكرر الكفارة بتكرره.
2 - إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وقلم الأظفار، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد، وجبت فدية واحدة، وإن فعل ذلك