ولو هلك بعد القبض والايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعا.
3112. الثالث: لو كان المتاع مما يسرع إليه الفساد، كالخضر وغيرها من البقول وشبهها، كان الخيار يوما إلى الليل، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، وإلا تخير البائع على ما قلنا من الشروط.
[القسم] السادس: خيار الرؤية وفيه اثنا عشر بحثا:
3113. الأول: إذا باع شيئا معينا غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة، ويسمى بيع خيار الرؤية، وهو بيع صحيح، ثم إن وجده على الصفة، لزم البيع، ولا خيار، وإن لم يجده على الصفة، تخير بين الفسخ والإمضاء، ولو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.
3114. الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار، ولو وجدها دونه، تخير، وليس له المطالبة بالعوض، ولو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.
3115. الثالث: لو ادعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع، بخلاف ما لو ادعى بأن الوصف ضد الموجود.
3116. الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف، تخير في المبيع كله.
3117. الخامس: لو أخل بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم