ولو صدق المحال عليه المحتال في الحوالة، ودفع فأنكر المحيل، حلف، ورجع على المحال عليه ثانيا.
4009. الحادي عشر: لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صح، وبرئ هو والمضمون عنه، وكانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال، وإن لم يقبض المحتال.
ولو أحاله على من لا دين عليه صح وبرئ الضامن، ولا يرجع على المضمون عنه، فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن، رجع الضامن على المضمون عنه، وإن لم يرجع أو أبرأه، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، ولو قبضه ثم وهبه، رجع على الضامن.
ولو كان الدين على اثنين كل منهما كفيل لصاحبه بما عليه، فأحاله أحدهما بالدين أجمع، صح فيما عليه، لأن كفالة المال ناقلة عندنا.
وإن أحال صاحب الدين رجلا على أحدهما به أجمع، صحت الحوالة فيما عليه خاصة، إن قلنا باشتراط الدين في ذمة المحال عليه، أو قال: أحلتك بما عليه.
أما لو قال: أحلتك بالمال أجمع على فلان، ولم يشترط في الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحال عليه، فإنها تصح أجمع، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصه، إلا أن يحتال بإذنه، فإن أحاله عليهما جميعا، ثبت له على كل واحد بقدر ما عليه.
ولو أحاله عليهما ليستوفي منهما، أو من أيهما شاء جميع الدين،