الشهادة على صورته، وعندي فيه نظر.
3987. الثالث والثلاثون: إذا مات المكفول له، فالأقرب عدم بطلان الكفالة، وينتقل الحق إلى ورثته.
الفصل الثالث: في الحوالة وفيه مطلبان [المطلب] الأول: في ماهيتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثا:
3988. الأول: الحوالة عقد شرع لانتقال الحق من ذمة إلى أخرى، واشتقاقها من التحويل، وليست بيعا، فلا يدخلها خيار المجلس، وإنما هي عقد إرفاق بنفسه، ليس محمولا على غيره.
ولا تجوز بلفظ البيع، وتجوز في الربويين، وتلزم بمجرد العقد، ويجب الوفاء بها، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافة.
وتتعلق بثلاثة أشخاص:
المحيل: وهو الذي عليه الحق.
والمحتال: الذي يقبل الحوالة.