أو كفلت بزيد أو عمرو، أو كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو، لم يصح.
3974. العشرون: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن يبرأه من الكفالة، قال الشيخ: لم يصح، لفساد الشرط إذ لا يصح أن يبرأه (1). والوجه عندي الصحة إن جوزنا الشرط في الكفالة، وحينئذ لا تلزمه الكفالة، إلا أن يبرأ المكفول له الكفيل الأول.
وكذا يصح لو قال: كفلت لك هذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان، أو ضمنت هذا الدين لك بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر، أو على أن تبرئني من الكفالة لفلان، وكذا لو شرط في الكفالة والضمان أن يتكفل المكفول له، أو المكفول به بآخر، أو يضمن دينا عليه، أو يبيعه شيئا معينا، أو يؤجره إياه.
3975. الواحد والعشرون: إذا مات المكفول برئ الكفيل، ولا يجب عليه غرم المال ولا بعضه إن كان كفيلا بالبدن، وإن كان كفيلا بالمال لزمه، لأنه يكون ضمانا، وكذا يبرأ الكفيل لو أبرأ المكفول له المكفول أو الكفيل، أو قضاه الكفيل، أو سلم المكفول نفسه تسليما تاما، أو هرب المكفول بحيث لا يعلم خبره، أو اختفى كذلك على إشكال، ولو أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل.
ولو كفل اثنان بواحد صح، فإن قضى أحدهما الدين برئ الآخر، وكذا لو قضاه المكفول برئا معا، وكذا لو سلم نفسه إلى المكفول منه تسليما تاما. ولو سلمه أحدهما قال الشيخ: لا يبرأ الآخر 2 وعندي فيه نظر.
3976. الثاني والعشرون: إذا تكفل رجلا من اثنين، لم يبرأ بتسليمه