2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب، ويجب به الفدية، سواء مسه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.
2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
2303. الثالث عشر: لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسه، أكله أو مسه، وقبض على أنفه.
2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله» (1).
الرابع: لبس المخيط وفيه عشرة مباحث:
2305. الأول: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف.
2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ويجوز اضطرارا.
2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، ولا فدية عليه، ولا يدخل يديه في كميه، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، ولا فدية عليه.
2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما، قال الشيخ: ويشقهما (2)،