المقصد الحادي عشر: في التوابع وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في إجارة المنادي والكيال والوزان وفيه أحد عشر بحثا:
3570. الأول: أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع، لأن عليه توفية المتاع وتسليمه إلى المشتري، وأجرة الناقد للثمن ووزانه على المبتاع.
3571. الثاني: من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له الأجر على البائع، ومن انتصب للشراء، كان له الأجر على المبتاع، ولو كان ممن يبيع ويشتري، كان له أجر ما يبيع على البائع، إن كان وكيلا له، وأجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا، وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع والمشتري، بل يأخذ ممن يكون عاقدا له ووكيلا.
3572. الثالث: إذا دفع إلى الدلال متاعا، ولم يأمره ببيعه، فباعه، انعقد