عن المفيد (1) والوجه ما قاله الشيخ (رحمه الله).
3476. الخامس: لو ملك كل من الزوجين صاحبه صح لكن يبطل النكاح.
3477. السادس: الكافر لا يصح أن يملك المسلم ابتداء، ولو كان له مملوك كافر، فأسلم المملوك، أجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه.
3478. السابع: كل من أقر على نفسه بالعبودية، حكم عليه بها، مع شرائط الإقرار، وعدم شهرته بالحرية ولا يقبل رجوعه، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم، ولو أقر المشهور بالحرية، لم يحكم عليه بالرق، ولو اشترى عبدا فادعى الحرية، لم يقبل إلا بالبينة.
الفصل الثاني: في أحكام الابتياع وفيه خمسة عشر بحثا:
3479. الأول: إذا اشترى حيوانا، آدميا كان أو غيره، ولم يسقط الخيار، ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام، فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض، تخير المشتري بين الرد والأرش، ولو تلف كان من البائع، ولو قبضه، ثم تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة، كان من مال البائع أيضا، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، ولو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته، لم يسقط حقه من الرد