بدفع المثل وامتنع المقرض، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة.
3627. الثالث والعشرون: لو أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض، ولم يجب على المقترض شئ، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
3628. الرابع والعشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه، ولو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صح ولزمت الزكاة القارض (1) والوجه خلافه.
الفصل الثالث: في بيع الدين وفيه ثمانية مباحث:
3629. الأول: الدين المؤجل لا يجوز بيعه مطلقا إلا بعد حلول الأجل، والحال يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحال وإن لم يكن معينا، ولا يجوز بيعه بدين آخر.
3630. الثاني: الدين إن كان ربويا وجب فيه المساواة قدرا مع اتفاق الجنسية لا مع اختلافها، وإن لم يكن ربويا جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، وقال الشيخ: لو باع الدين بأقل مما له على المدين، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال 2 وليس بمعتمد.