2914. الثاني والعشرون: قال ابن الجنيد: لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة، فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه مبتدأ، لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث.
المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمة وفيه ثلاثة مباحث:
2915. الأول: إذا انتقل ذمي تقبل منه الجزية إلى دين يقر أهله عليه بالجزية كاليهودي يصير نصرانيا أو بالعكس أو مجوسيا أو النصراني مجوسيا وبالعكس، قال ابن الجنيد: يجوز ذلك، ويقر عليه بالجزية، وقال الشيخ: الذي يقتضيه المذهب [أنه يجوز ان يقر عليه] (1) ان الكفر كالملة الواحدة، ولو قيل: انه لا يقر عليه كان قويا (2) وذلك يدل على تردده. قال: فإذا قلنا يقرو انتقل أقر على جميع أحكامه، وإن انتقل إلى المجوسية فكذلك (3).
2916. الثاني: إذا انتقل إلى دين يقر أهله عليه فلا بحث مع القول بالإقرار، وإن قلنا لا يقر فبأي شئ يطالب؟ منهم من يقول يطالب بالإسلام خاصة، ومنهم من يقول يطالب بالإسلام أو بدينه الأول، وتردد الشيخ هنا (4).
2917. الثالث: إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه كاليهودي يصير وثنيا، لا يقر عليه إجماعا، وقوى الشيخ أنه لا يقبل منه إلا الإسلام (5) وقيل:
يطالب بالإسلام أو بالرجوع إلى دينه الأول، وقيل: أو دين يقر أهله عليه،