المقصد الثامن: في بيع الثمار وفيه: خمسة وثلاثون بحثا:
3437. الأول: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدو الصلاح عاما وأكثر، بشرط القطع والتبقية، منفردة ومنضمة إلى غيرها.
ولو لم يبد صلاحها، قيل: يجب ضمها إلى غيرها، أو تباع أكثر من عام واحد، أو بشرط القطع، فيبطل لو خلا عن هذه، وقيل: يجوز، وهو الأقوى (1).
ولو باعها قبل الظهور عاما منفردة، بطل قولا واحدا، ولو باعها كذلك عامين، أو منضمة، فالوجه البطلان، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبي.
3438. الثاني: لو باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فتركها حتى بدا صلاحها، لم يبطل البيع، وهل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه، وأوجبوا الثمرة للمشتري، وعليه أجرة التبقية، وعند الجمهور يحتمل ذلك (2) لحصولها في ملكهما، لأن المشتري ملك الثمرة، والبائع مالك الأصل، وهو سبب الزيادة، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها