3108. التاسع: لو شرط المؤامرة، صح إن قرناها بمدة معينة، وله الفسخ قبل الاستيمار.
3109. العاشر: يجوز اشتراط مدة معلومة يرد البائع فيها الثمن ويرتجع المبيع، والنماء في مدة الخيار للمشتري، ولو جاء ببعض الثمن في المدة، لم يجب القبول، ولم ينفسخ البيع، إلا أن يشترط الإتيان بذلك البعض.
ثم إن كانت المدة ظرفا للأداء والاسترجاع، كان له الفسخ متى جاء بالثمن في أثنائها، ويجب على المشتري قبضه، ولو جعلها غاية لم يجب قبضه إلا بعد مضيها.
ولو جعل البائع الخيار لنفسه مدة معلومة، كان له الفسخ في جميع المدة، وإن لم يحضر الثمن ولا بعضه، بخلاف الصورة الأولى.
[القسم] الرابع: خيار الغبن ويثبت للمغبون خيار الفسخ، سواء كان بائعا أو مشتريا، وإنما يثبت مع الغبن الفاحش وقت البيع، وجهالة المغبون، وإن استندت جهالته إلى عجلته، فلو كان عالما بالقيمة، لم يثبت له خيار وإن قل العوض.
ولا حد للغبن بل يرجع إلى العادة. فما يقع التغابن له حال المعاملة لا يثبت به خيار، وما لا يتغابن به يوجب الخيار، وليس الثلث شرطا.
ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، ولو نقله ببيع وشبهه، بطل خياره وكذا لو استولد الأمة.