تمام السنة عند المشتري، كان له الرد بها ما لم يتصرف، وفي رواية إلحاق القرن بها (1) وأفتى بها ابن الجنيد.
ولا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري، ولو ظهرت بعد السنة، فلا رد إلا أن يظهر قبل القبض، ولو تصرف المشتري وظهرت في السنة، فالوجه عدم الرد، بل يثبت الأرش على إشكال.
الفصل الثالث: في التدليس وفيه اثنا عشر بحثا:
3404. الأول: إذا شرط المشتري صفة مقصودة، صح وإن لم يكن فقدها عيبا، ويتخير بين الرد والإمساك بغير شئ لو لم يجدها كذلك، مثل اشتراط الجعودة في الشعر، والزجج (2) في الحواجب، والصنعة، والصيد في الفهد، وما أشبه ذلك، ولو اشترط ما ليس بمقصود، فبان بخلافه، كما لو اشترط كون الشعر سبطا، فبان جعدا، أو كونها جاهلة فبانت عالمة، فلا خيار.
3405. الثاني: قال الشيخ (رحمه الله): إذا اشترى جارية، لم يصح حتى ينظر إلى شعرها، هل هو جعد أو سبط، وأسود أو أبيض، فلو رآه جعدا ثم ظهر التدليس،