بالعيب، وإن كان بسبب جديد، كبيع، أو هبة، أو إرث، فلا.
3817. الخامس والعشرون: لو اقترض ثم أفلس، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة، ولو أصدق امرأة عينا ثم فسخت النكاح، أو طلق قبل الدخول، فاستحق المهر أو بعضه، كان أحق به مع وجوده.
3818. السادس والعشرون: لو أفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبة العبد، فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة، ويضرب بالأرش.
3819. السابع والعشرون: لو أفلس مشتري الصيد، والبائع محرم، لم يرجع فيه، ولو كان حلالا، والصيد في الحل، جاز الرجوع، وإن كان المشتري محرما، أو كان البائع في الحرم.
الفصل الرابع: في كيفية القسمة وفيه سبعة عشر بحثا:
3820. الأول: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته على نسبة الديون، وينبغي للحاكم إحضار المفلس البيع لضبط الثمن، ولأنه أعرف بجيد متاعه من رديه، ولتكثر رغبة المشترين منه، ولتسكن نفسه، وإحضار الغرماء، لأن البيع لهم، وربما رغبوا في شراء البعض، وللبعد عن التهمة.
ولو باعه الحاكم حال غيبة المفلس والغرماء جاز.
3821. الثاني: ينبغي للحاكم أن يأمر المفلس والغرماء بتحصيل