الفصل الثاني: في الكفالة وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا:
3955. الأول: الكفالة هي التعهد بالنفس غالبا، ومعناها التزام إحضاره، فإن تكفل المال كان ضامنا، والكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: ولا بد فيها من الأجل، (1) والأقرب جوازها حالة، ومؤجلة، ومع الإطلاق تكون معجلة. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان.
3956. الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة، ويفسد لو شرط، وفي فساد الكفالة حينئذ نظر.
3957. الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، كان كفيلا به أجمع، لأن هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحة، وكذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه وربعه.
ولو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله (2) أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحة إشكال، وأبطله الشيخ (3)، وهو حسن.
3958. الرابع: تصح الكفالة ببدن كل من يجب إحضاره في مجلس الحكم