الفصل الثالث: في حج النائب وفيه أربعة وثلاثون بحثا:
2548. الأول: لا يجوز للمستطيع مع التمكن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحج الواجب كالإسلام والنذر، أما التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوع والقدرة عليه.
2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحج (1) الواجب بنفسه، وأمكنه إقامة غيره ليحج عنه، ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما، ولو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، وكذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) (2) ولم يجد النائب.
2550. الثالث: يصح الاستيجار للحج وتبرأ ذمة المستأجر إذا كان ميتا أو ممنوعا، ويقع حج النائب عن المستأجر لا الأجير.
2551. الرابع: يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليه حج واجب، والأقرب اشتراط العدالة.
ويجوز أن يحج الرجل عن مثله وعن المرأة، والمرأة عن مثلها وعن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبية أو من أقارب الرجل، وسواء أخذت أجرة أو لا، وسواء كانت صرورة أو لم تكن.