الفصل الثاني: في بيع المياه والمراعي وفيه سبعة أبحاث:
3581. الأول: إذا كان للإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز له بيعه بذهب، أو فضة، أو غلة، أو عرض (1) غيرها، وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها، ويلزم عليها مؤنة، ثم استغنى عنه، جاز له بيعه، والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أياما معلومة، ويسمى بيعا مجازا، لكن ذلك مكروه، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض. وهذا البيع هو النطاف والأربعاء التي نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهما (2) فالنطاف جمع نطفة، وهي الماء قل أو كثر، والأربعاء جمع ربيع، وهو النهر.
3582. الثاني: قضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سيل وادي مهزور (3) وهو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه. (4) 3583. الثالث: يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى، والكلاء إذا كان