3033. التاسع والعشرون: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، وعلى كل ما يجب عليه فعله، وأخذ الأجرة على الأذان، ويجوز أخذ الرزق فيه (1) من بيت المال، وكذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، وكذا الصلاة بالناس، ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
الفصل الثاني: فيما يكره التكسب به وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا:
3034. الأول: يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة، لقول الصادق (عليه السلام) لأبي إسماعيل الصيقل:
حائك أنت؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا. قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا (2).
3035. الثاني: كسب الحجام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه، وليس بمحرم في البابين، ورواية سماعة (3) ضعيفة.
3036. الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج، وليس بمحرم، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما، وينبغي أن يوقع العقد