رد المشتري بالعيب، أو المقايلة، برئ المحال عليه، ويرجع المشتري على البائع. ولو رده قبل القبض ففي الإبطال نظر، ومعه يرجع المحيل على المحال عليه بدينه، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة، ومع الصحة يرجع المشتري على البائع بالثمن، ويأخذه البائع من المحال عليه، فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صح، وعاد المشتري إلى غريمه، وبرئ البائع.
ولو كانت المسألة بحالها إلا أن البائع أحال أجنبيا بالثمن على المشتري ثم رده بالعيب، احتمل بطلان الحوالة إن كان الرد قبل القبض، لسقوط الثمن، فيعود على البائع بدينه ويبرأ المشتري منهما، وإن كان بعد القبض، برئ المشتري والبائع، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبي، واحتمل الصحة، وذكر الشيخ انه وفاق، بخلاف الأولى، لتعلق الحوالة هنا بغير المتعاقدين (1) فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صح، وبرئ المشتري منهما، ولو ثبت بطلان البيع من أصله، بطلت الحوالة في الموضعين.
4005. السابع: إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة المحال عليه، رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع، ويبرأ المحال عليه.
4006. الثامن: لو قبض وقال: أحلتني بلفظ الحوالة، فقال: بل وكلتك بلفظ الوكالة، أو بالعكس، فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع يمينه، ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.
ولو اتفقا على أن قال: أحلتك بالدين الذي لي قبل زيد، ثم اختلفا، فقال