3867. الرابع عشر: المريض محجور عليه إلا في ثلث ماله في التبرعات، كالهبة، والصدقة، والعتق، ولو اشتمل البيع على المحاباة، مضى ما قابل رأس المال من الأصل، والزيادة من الثلث، ولو أجازت الورثة، صح جميع ما أجازوا فيه.
الفصل الثاني: في أحكام الحجر وفيه عشرون بحثا:
3868. الأول: إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده، وجب تسليم ماله إليه، وكذا لو زال سفه السفيه، أو جنون المجنون، ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.
3869. الثاني: إذا بلغت الصبية رشيدة، نفذ تصرفها، ووجب تسليم مالها إليها، ولا يشترط تزويجها، ولا ولادتها، ولا لبثها عند الزوج سنة، (1) ولا دخول الزوج بها.
3870. الثالث: للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كيف شاءت من التبرع والمعاوضة، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.