القسم الثاني: في أحكام الأسارى وفيه اثنان وعشرون بحثا:
2739. الأول: الأسارى ضربان: ذكور وإناث، والذكور: بالغون وأطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة، فالنساء والأطفال يملكون بالسبي، ولا يحل قتلهم، ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه اعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه، وإلا فلا.
وأما البالغون من الذكور فإن أسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال، تخير الإمام بين قتلهم وقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره.
وإن أسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضاء القتال لم يجز قتلهم، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، وهذا التخيير ثابت في كل كافر سواء كان ممن يقر على دينه بالجزية أو لا.
وقال الشيخ: إن كان من عبدة الأوثان تخير الإمام بين المن والفداء خاصة (1)، وليس بمعتمد.
ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك، وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تشهيا إلا أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهيا، ولا يكون القتل أولى.
2740. الثاني: إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل، سواء أخذ قبل