المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره وفيه فصلان [الفصل] الأول: فيما يحرم التكسب به وفيه تسعة وعشرون بحثا:
3005. الأول: النجس ضربان: ذاتي النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه. وما يعرض له، وهو ضربان: أحدهما ما لا يمكن تطهيره.
كالمائعات التي عرضت النجاسة، والثاني يمكن تطهيره، كالثياب. فالأول وأول الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسب به، إلا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.
وثاني الأخير يجوز التكسب به.
3006. الثاني: السرجين النجس يحرم بيعه، وغير النجس يجوز بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسب بها، وفي بول ما يؤكل