سواء أصاب ما هو في الحل أو في الحرم، ولو نفر صيدا (1) من الحرم، فأصابه شئ حال نفوره، ضمنه، ولو سكن من نفوره فأصابه شئ، فالوجه عدم الضمان.
2277. الثالث والعشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، ولم يعلم حياته ولا موته، كان عليه الفداء كملا، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما، كان عليه ربع قيمته.
2278. الرابع والعشرون: يكره للمحل قتل الصيد في الحل إذا كان يؤم (2) الحرم، وحرمه الشيخ (3) وليس بمعتمد. ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه، ضمنه على إشكال.
وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم، وحرمه الشيخ (4) وليس بجيد.
الثاني: الاستمتاع بالنساء وفيه اثنا عشر بحثا:
2279. الأول: الوطء حرام على المحرم بالإجماع، وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا، أو يزوج غيره، أو يكون وليا في النكاح، أو وكيلا، سواء كان رجلا أو امرأة، ولو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه، ولو تزوج محرما بطل النكاح، وكان مأثوما، ويفرق بينهما، سواء كانا محرمين أو أحدهما،