إن أوجبت، وإن عفا على مال تعلق برقبته، أو يفديه مولاه، وكذا إن أوجبت مالا كالخطأ، وقيم المتلفات في ذمته.
وإن لم تقم بينة، لم يقبل إقراره في حق المولى، فلا يقتص منه، ولا يؤخذ منه شئ ما دام عبدا، فإذا أعتق استوفى منه، وكذا لا يقبل إقراره فيما دون النفس، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال.
3645. التاسع: لو أقر بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقا، ولا غرامة عليه، سواء اعترف بما في يده أو غيره، ويتبع بها إذا أعتق.
3646. العاشر: إذا أذن له في التجارة، فأقر فيما أذن له، قبل، وإلا فلا، ثم إن كان ما في يده بقدر الإقرار، قضي منه، وإلا كان الفاضل في ذمته، يتبع به بعد العتق.
3647. الحادي عشر: الإذن لا يستفاد من السكوت، فلو اتجر ولم ينهه مولاه، لم يكن مأذونا، والأقرب أنه لا ينعزل بالإباق، وينعزل بالبيع.