يخصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك مما نقول انه يلزم من بيت المال.
2844. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة، فالأقرب اختصاص المهدى بها، ولا يكون غنيمة.
الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبعة عشر بحثا:
2845. الأول: الجزية واجبة بالنص (1) والإجماع، وتعقد لكل كتابي عاقل بالغ ذكر، ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، فتؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة، سواء كانوا من المبدلين أو غير المبدلين (2) وسواء كانوا عربا أو عجما.
وتؤخذ ممن دخل في دينهم من الكفار إن كانوا دخلوا قبل النسخ