2812. الثامن: لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له وإن كان ذا فرس، ولا لفرسه.
ولو غزا رجل بغير إذن الإمام، أخطأ وسهمه من الغنيمة للإمام، ولو غزا بغير إذن أبويه أو بغير إذن من له الدين استحق السهم.
2813. التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه (1) ونعني بالأعراب من أظهر الإسلام ولم يصفه وصولح على أعقابه عن المهاجرة وترك النصيب. قال: ويجوز أن يعطهم من سهم ابن السبيل من صدقة (2) وأوجب ابن إدريس لهم النصيب (3) وفيه قوة.
المطلب الرابع: في كيفية القسمة وفيه ثلاثة وعشرون بحثا:
2814. الأول: أول ما يبدأ الإمام يدفع (4) السلب إلى من جعله له، ثم يخرج من الغنيمة أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي وكل ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها، ثم يخرج الرضخ، ثم يقسم، فيفرد (5) الخمس لأهله، ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين، ويقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس لحضورهم وغيبة أولئك.
2815. الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو