2413. الرابع عشر: الخيار في الكفارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين، والمعتبر في المثل هو ما نص الشارع على مقابله حيوانا من النعم، كالبدنة في النعامة، والبقرة في بقرة الوحش، والشاة في الظبي، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص، و [في] غيره المعتبر القيمة.
2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة.
2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كل منهما جزاء، ولا يرجع كل منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، ورفض الإحرام متأولا، لم يعتبر تأويله، ويلزمه بكل محظور كفارة على حدة.
2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة (1) وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع وفيه ثمانية وعشرون بحثا:
2418. الأول: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجه، وعليه بدنة وإتمام الفاسد، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضي (2) في الفاسد والبدنة والحج من قابل مع المطاوعة، ولا شئ عليها مع الإكراه.