فيه إما تصرفا لازما، كالبيع والعتق، أو غير لازم، كالهبة والوصية، سقط.
3099. الثاني: الخيار هنا للمشتري خاصة، وقال المرتضى: يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري (1) والمعتمد الأول.
[القسم] الثالث: خيار الشرط وفيه عشرة مباحث:
3100. الأول: يجوز اشتراط الخيار في العقد لكل واحد من المتعاقدين إلى أي مدة كانت، إذا كانت مضبوطة، سواء زادت على ثلاثة أيام أو لا، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا.
3101. الثاني: يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة والشهر واليوم، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج، وإدراك الغلات، وهبوب الرياح، ونزول المطر، والحصاد، والجذاذ، فإن شرطا ذلك، بطل العقد، سواء أسقط الشرط قبل مضي الثلاث، أو حذفا الزائد عليها.
ولو شرطا الخيار أبدا، أو ما بقيا، أو ما شاءا، بطل العقد.
3102. الثالث: لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما، وأطلقاه ولم يعيناه، ولا قرناه بمدة معلومة ولا مجهولة، بطل العقد; قاله الشيخ (رحمه الله) 2.
وهو جيد. وقال المرتضى (رحمه الله): يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام، ثم لا خيار بعد ذلك. واحتج بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة، ومع الإطلاق