المقصد الثاني: في الرهن وفيه فصول [الفصل] الأول: في الرهن وفيه أربعة عشر بحثا:
3648. الأول: الرهن لغة الثبوت والدوام، وقيل: هو الحبس (1) قال الله تعالى:
(كل امرئ بما كسب رهين) (2) وفي الشرع عبارة عن المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. يقال: رهنت الشئ، فهو مرهون، وقيل: ان «أرهنت» لغة أيضا. (3) 3649. الثاني: الرهن جائز بالنص والإجماع، قال الله تعالى (فرهان مقبوضة) (4) ورهن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) درعه عند يهودي اشترى منه طعاما (5).