بمكيل معينة، أو بصنجة (1) معينة غير معروفين عند العامة. ولو كانت الدراهم مما يتعامل بها عددا، اشترط تعيين العدد ويرد عددا، وإن استقرض (2) وزنا رد وزنا، وكذا كل معدود، ويجب معرفة عدده وقت الإقراض.
3618. الرابع عشر: كل مثل يجب رد مثله، سواء كان مما يكال أو يوزن، أو لا، وسواء رخص أو غلا، أو لا، ولو تعذر المثل رد القيمة يوم تعذر المثل، ولو لم يكن مثليا، وجب رد القيمة يوم الإقراض، ولو اختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم.
3619. الخامس عشر: يجوز إقراض الخبز عددا ووزنا، فإن استقرض عددا، رده عددا، وإن استقرض وزنا، رده وزنا، (3) ولو شرط أن يعطيه أكثر، أو أجود، حرم.
ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته، فاستقرض من نوبة غيره ليرد عليه بدله في يوم نوبته، لم يكن به بأس.
3620. السادس عشر: لو استقرض من ينعتق عليه، عتق بالقبض، ولو استقرض جارية، جاز له وطؤها بعد الاستبراء إن وجب. (4) 3621. السابع عشر: لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفيه كل شهر شيئا معلوما، جاز، ولو كانت له عليه حنطة، فأقرضه ما يشتري به حنطة، ويوفيه إياها،