جعله ظرفا وكان مجهولا (1). ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره صح، ولا يكون مشتركا بين المتعارف وبين النصف الأول أو الأخير.
3546. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محل لا يعم وجودها فيه، كوقت أول العنب فيه، أو آخر وقته.
3547. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلة من زرع بعينه.
3548. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.
الفصل الخامس: في الأحكام وفيه واحد وعشرون بحثا:
3549. الأول: إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل، إما لعجزه، (2) أو لغيبة