المقصد الرابع عشر: في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب وفيه اثنان وعشرون بحثا:
2582. الأول: من مات بعد تمكنه من الحج وإهماله، وجب أن يخرج عنه من يحج عنه من صلب ماله، ولا يسقط بالموت، وكذا البحث في العمرة.
وهل يجب أن يحج عنه من بلده أو من الميقات، سواء كثرت التركة أو قلت؟ الوجه عندي الثاني، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، وفي النهاية الأول (3)، ولو قصرت التركة حج عنه عن الميقات; وهو اختيار ابن إدريس (4).
ولو كان عليه دين، فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما، والفاضل يكون ميراثا، وإن قصرت التركة، قسمت على أجرة المثل للحج من الميقات، وعلى الدين بالحصص، ولو قصرت عن ذلك، صرفت