يجب عليه الحكم، بل جاز، سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة.
وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز، لم ينفذ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ.
الفصل الرابع: في الغنيمة وهي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما، أو اكتسبت بالقتال.
والبحث إنما هو عن الثاني، وأقسامه ثلاثة: ما ينقل ويحول كالأقمشة والحيوان، وما لا ينقل كالعقارات، وما هو سبي كالأطفال والنساء.
والقسم الأول: فيما ينقل ويحول وفيه عشرة مباحث:
2729. الأول: ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول، إن لم يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة. وإن كان مما يصح تملكه من الأشياء المملوكة فهو للغانمين خاصة، بعد إخراج الخمس والجعائل.
والأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار، فإن لم