المقصد الثالث: في الخيار وفصوله اثنان [الفصل] الأول: في أقسامه وهي ستة [القسم] الأول: خيار المجلس وفيه تسعة مباحث:
3089. الأول: إذا تبايعا ثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، وهو يثبت في كل مبيع، ويبطل لو تفرقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال، سواء كان في الصحراء أو في المنازل، وكذا يبطل بالتصرف وبالتخاير قبل العقد، بأن يقول:
بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر، أو بعده، بأن يقول كل منهما بعد العقد:
اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.
3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، ولم يقل الآخر شيئا، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.