شئ ولم ينهدم جاز رمه وإصلاحه، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وانما يلزمه أن يقصره عن بناء محلته.
2891. الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام، وإذا سلموا على المسلم اقتصر في الرد على قوله: وعليكم.
2892. الثاني عشر: مصرف (1) الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام.
الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في المهادنة وفيه اثنان وعشرون بحثا:
2893. الأول: الهدنة والموادعة والمعاهدة: وضع القتال وترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره، وهي مشروعة بالنص والإجماع، وانما يجوز مع المصلحة للمسلمين إما لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية