ويجوز بيع المطبوخ بمثله، وكذا المشوي بالمطبوخ (1) وبالعكس، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.
3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، وهو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، والمصفى بمثله متساويا، سواء صفي بالشمس أو بالنار.
3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان، تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
3186. العشرون: الطين الذي يأكله الناس، يحرم بيعه وأكله، والماء لا ربا فيه، والعقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه.
الفصل الثالث: في الكيل والوزن وفيه اثنا عشر بحثا:
3187. الأول: يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس، وفي المعدود قولان، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (2) وأثبته المفيد (3)، والأول أقوى.
3188. الثاني: كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،