ولو قال: اكفل عني ولك ألف قيل: لم يجز (1)، لأن الكفيل يلزمه الدين، ويجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض، ومع العوض يكون جارا للمنفعة.
3625. الواحد والعشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه رد مثلها في الوزن والصفة، ولا يردها بسكة مخالفة لسكة القرض (2)، ولو سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم التي اقترضها، أو سعرها بقيمة الوقت الذي اقترضها فيه، كذا; قاله الشيخ (3)، وبه رواية صحيحة. (4) ولا يجب على المقترض رد النقد الحادث. وفي رواية ضعيفة السند عن الرضا (عليه السلام) ان عليه دراهم تجوز بين الناس كما اخذ ما ينفق بين الناس (5). وجمع الشيخ بينهما بأنه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس، لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولة (6) حتى لا يكاد تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها، وإنما له قيمة دراهمه الأولة، وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال (7).
3626. الثاني والعشرون: إذا أقرضه في بلد ثم طالبه به في بلد آخر، لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة. ولو طالبه بالقيمة لزم، ولو تبرع المستقرض (8)