2457. السابع: إذا لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخرى، وجب عليه عن كل لبسة فدية، سواء كفر عن الأولى أو لا.
2458. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع، لم يكن عليه شئ (1)، والمكره لا فدية عليه أيضا.
2459. التاسع: من غطى رأسه، وجب عليه دم شاة، وكذا لو ظلل على نفسه حال سيره. ولو فعلهما للحاجة أو الضرورة، وجبت الفدية، ولا شئ على الناسي والجاهل والمكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.
المطلب الخامس: في حلق الرأس وقص الأظفار وفيه اثنا عشر بحثا:
2460. الأول: إذا حلق المحرم رأسه متعمدا، وجب عليه الفداء، سواء كان لأذى أو لغيره، ولو فعله ناسيا، لم يكن عليه شئ; وكذا النائم لو قلع شعره أو قربه إلى النار فأحرقه، أما الجاهل، فأوجب الشيخ عليه الفدية (2). وعندي فيه نظر.
2461. الثاني: الكفارة إما صيام ثلاثة أيام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقيل: عشرة، لكل مسكين مد (3). ويتخير المكفر بين الثلاثة، سواء كان لعذر أو غيره.