2707. الرابع والعشرون: تجوز المخادعة في الحرب، وللمبارز أن يخدع قرنه ليتوصل به إلى قتله.
2708. الخامس والعشرون: يكره القتال قبل الزوال وتعرقب (1) الدابة، ولو وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها.
الفصل الثالث: في عقد الأمان وفيه عشرون بحثا:
2709. الأول: عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، وهو جائز مع اعتبار المصلحة، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله (2) ويعرف شرائع الإسلام وجب إجابته.
2710. الثاني: يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن، أو قرية، أو بلد، أو إقليم، أو لجميع الكفار بحسب ما يراه من المصلحة، وكذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته، وأما في غيرها فكغيره من الرعايا.