3372. العشرون: الجنون والجذام والبرص عيوب إجماعا، ولها أحكام تأتي، وكذا القرن، وكذا العور والحدب، سواء كان في الصدر أو الظهر، وكذا السلع.
الفصل الثاني: في الأحكام وفيه واحد وثلاثون بحثا:
3373. الأول: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب، فلو باع وأطلق، أو شرط السلامة، ثم ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع، تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش، مع عدم التصرف، ولا خيار للبائع، بل للمشتري خاصة، سواء كان البائع عالما بعيب أو لا، فإن اختار الرد استرجع الثمن، وان اختار الإمساك وأخذ الأرش، كان له ذلك، سواء تعذر رد المبيع أو لا.
3374. الثاني: معنى الأرش أن يقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة، وليتولى التقديم أهل المعرفة بذلك المتاع، فإن اختلفوا عمل على الأوسط، قال الشيخ: ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقت العقد ووقت القبض (1).
3375. الثالث: إذا باع المعيب، وجب الإشعار أو التبري من العيوب، لئلا