صيدا له طفل هلك في الحرم، ولا ضمان عليه في الأم لو تلفت إلا أن يمسكها في الحرم، ولو تلفت فراخها في الحل، قال الشيخ: ضمنها (1). وفيه نظر.
2398. الثاني والعشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله، ضمنه، سواء كان في الحل أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد، فعرض له صيد فقتله، ففي الضمان إشكال.
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم، فمرق السهم، فقتل آخر، أو رمى غرضا فأصاب صيدا، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه، فتلف أو عاب، ضمنه.
2399. الثالث والعشرون: لو أمر المحرم عبده المحل بقتل صيد، فقتله، فعلى السيد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن، وجب على السيد الفداء.
النظر السادس: في اللواحق وفيه ثمانية عشر بحثا:
2400. الأول: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل، أو قوم المثل واشترى به طعاما، وتصدق به، أو صام كما قلناه، وغير المثلي يقوم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال،