كذلك. وجوزه ابن إدريس (1). والأقرب الإتيان بما هو واجب عليه، وإن كان نفلا أحرم بأيهما شاء، (2) وإن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه.
2514. السادس: إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه، وأوجب ابنا بابويه (3) وابن إدريس (4) هديا آخر للإحصار.
2515. السابع: لو اشترط على ربه، جاز له أن يحل وقت بلوغ الهدي محله، وهو يوم العيد، إلا من النساء من دون إنفاذ هدي ولا ثمنه، إلا أن يكون ساقه وأشعره أو قلده.
2516. الثامن: قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الإحرام بنيته (5).
الفصل الثالث: في حكم الفوات وفيه عشرة أبحاث:
2517. الأول: قد بينا فوات الحج لمن فاته الموقفان معا، فإذا فات الحج، تحلل بطواف وسعي وحلق، وهو عمرة مفردة، ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت، ولا يمضي في حج فائت، ولا بد من نية الاعتمار.