المقصد التاسع: في بيع الحيوان وفيه فصول:
[الفصل] الأول: فيمن يصح بيعه وفيه سبعة مباحث:
3472. الأول: كل حيوان مملوك، يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة، ولو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولا، لم يصح البيع، وإن كان مأكولا، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، ويكون له الرأس والجلد (1) ونقله عن السيد المرتضى (2)، وقال الشيخ: يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (3)، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد، ولو استثني شحم الحيوان، ففي الصحة إشكال.
ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، واستثناء خدمة العبد مدة