وفي الرقاب والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم» (2).
3597. الثالث: لو كان له مال جاز أن يستدين، لتمكنه من القضاء، وإن كان الأولى تركه، وكذا لو استدان مع الحاجة وكان له ولي يقضيه عنه، جاز أن يستدين أيضا، روى الشيخ عن سلمة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بيسره (3) فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال:
«يقضي بما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تعالى يقول (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (4) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده، وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه» (5).
3598. الرابع: يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة، روى الشيخ