فإنه ينعتق نصيبه (1) والأقرب انه لا يجب عليه شراء حصص الباقين. ولو رضى بالقسمة (2) فالأقرب التقويم عليه مع اليسار.
ولو أسر أباه منفردا، فالأقرب عدم عتقه عليه، ولو أسر أمه أو ابنه الصغير صار رقيقا وعتق عليه.
2760. الثاني والعشرون: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة، فإن كان ممن (3) لا يثبت فيه الملك كالرجل، لم يصح عتقه، وإن كان ممن يملك كالمرأة والصبي، فالأقرب صحة عتق نصيبه وتقويم الباقي عليه، فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا، وإن كان معسرا صح عتق نصيبه، فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شئ، وإن كان أقل، يعطى التمام، وإن كان أكثر رد الفاضل.
القسم الثالث: في الأرضين وفيه ثمانية مباحث:
2761. الأول: الأرضون على أربعة أقسام:
أحدها: ما تملك بالاستغنام، ويؤخذ قهرا بالسيف، فإنها للمسلمين قاطبة، ولا يختص بها المقاتلة، ولا يفضلون على غيرهم، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج.
ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، وعلى